محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
137
معالم القربة في احكام الحسبة
الباب التاسع في معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم لمّا « 1 » كانت هذه المعاملات . وبها اعتبار المبيعات لزم المحتسب معرفتها وتحقيقها لتقع المعاملة بها على الوجه الشرعي ، وقد اصطلح أهل كل إقليم على أرطال تتفاضل في الزيادة والنقصان ، ونحن نذكر من ذلك ما لا يسع المحتسب جهله ليعلم تفاوت الأسعار ، وأمّا القنطار الّذى ذكره اللّه في كتابه الكريم فقد قال معاذ بن جبل « 2 » هو ألف ومائتا أوقيّة ، وهو قول ، ابن عمر « 3 » ، ورواه أبي بن كعب « 4 » ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وعن الضحاك « 5 » ألف ومائتا مثقال ، ورواه الحسن عن النّبى صلّى اللّه
--> ( 1 ) في ( ب ) لما كانت هذه أصول المعاملات ( 2 ) معاذ بن جبل ، ( 20 ق ه - 18 ه ) معاذ بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي : صحابي جليل ، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم شهد بدرا ، له 157 حديثا : ( الإصابة ت 8039 ) ( أسد الغابة ص 4 376 ) . ( 3 ) ابن عمر - أنظر عبد اللّه بن عمر . ( 4 ) أبي بن كعب ( ن - 21 ه ) . أبي بن كعب بن قيس بن عبيد ، صحابي ، أنصارى ، كان من أحبار اليهود قبل الإسلام ، ولما أسلم كان من كتاب الوحي ، وله في الصحيحين 164 حديثا طبقات ابن سعد ق 2 ص 59 غاية النهاية 1 31 ، أسد الغابة ج 1 ص 49 . ( 5 ) الضحاك : ( 5 - 65 ه ) . الضحاك بن قيس بن محمد بن خالد الفهري ، أبو أمية ، فتح دمشق مع معاوية وولى الكوفة ثم انصرف يدعو إلى بيعة ابن الزبير ، ولما مات معاوية وتمت البيعة العامة لمروان بن الحكم ، امتنع عن بيعته فقتل في مرج راهط : ( ابن الأثير حوادث سنة 65 ) ( أسد الغابة ج 3 ص 37 ) . ( ابن خلكان ج 2 ص 186 رقم 2 ) .